The Unified Compulsory Government Motor Insurance Policy-AR
البند 4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)
Failure on the part of the Insured to notify the
Insurer in writing within ten working days of
أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون
المركبة:المُؤمن عليها
أ.
مستعمله على وجه يخالف قيود الاستعمال المبينة
.في الجدول
ب.
تحمل عددًا من الركاب يتجاوز السعة المصرح بها
للمركبة، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا
.التجاوز
ت.
مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في
.تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة
ث.
قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو
المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا
.يسمح طبيًا بالقيادة بعد تناولها
ج.
.مسروقة أو مأخوذة غصبًا
ح.
قيادة أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية
المفعول، أو لا يحمل تصريحً ا يؤهله لقيادة هذه
الفئة من المركبات، أو بسبب إلغ اء رخصة القيادة
.مؤقتًا أو بصفة دائمة
خ.
مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادةً للعامة
بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية مالم يكن
.مصرحً ا للمركبة بالتواجد في النطاق المسموح به
إذا ثبت أن المُؤمن له أدلى ببيانات تختلف عن البيانات
الحقيقية للمركبة أو عد م شمولية كراسة الشروط
والمواصفات لبيانات من شأنها التأثير على قرار المُؤمن
.قبول تغطية الخطر أو قسط التأمين أو شروطه
إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المُؤمن له أو
.السائق
عدم إبلاغ المُؤمن له المُؤمن كتابيًا خلال عشرة أيام
عمل عن أي تغيير جوهري صرح به.في نموذج التأمين
any material change to its disclosures in the
insurance proposal form.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد