القانوني

The Unified Compulsory Motor Insurance Policy-EN

المادة Five
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

shall indemnify Third Party while reserving the right of recovery against the Insured, Driver or person responsible for the accident :المادة الخامسة ا لحالات التي تلتزم الشركة بتعويض الطرف الثالث عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمَّ ن له أو السائق أو المتسبب في الحادث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.