TheRulesGoverningTheNationalRegisterOfControllersWithinTheKingdomPublic
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
أحوال تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية
تقوم جهة التحكم بتعيين أو تحديد شخص أو أكثر ليكون مسؤو لا عن حماية البيانات الشخصية وفقا
للأحوال المنصو
عليها في المادة(
الثانية
والثلاث
و)ن
من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية وقواعد تعيين مسؤول حماية
.البيانات الشخصية
. ا
لمشار إليه في المرفقات من هذه
.القواعد
عام
:المادة السابعة
بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية
في حال تم تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية وفقا لما ورد في المادة (السادسة) من هذه القواعد، يقوم الممثل
.بتعبئة بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية في المنصة ليتم إنشاء حساب جهة التحكم
في حال كان مسؤول حماية البيانات الشخصية موظفا لدى جهة التحكم أو متعاقدا خارجيا ، يقوم الممثل بتعبئة البيانات
الآتية:
أ.
رقم الهوية الوطنية/الإقامة
.وذلك ليتم استرداد بيانات المسؤول
ب. تاريخ الميلاد وذلك للتحقق من صحة رقم الهوية الوطنية/الإقامة
.المدخلة
ت. معلومات التواصل الرسمية (رقم التواصل، ا)لبريد الإلكتروني
:في حال كان مسؤول حماية البيانات الشخصية متعاقدا خارج المملكة، يقوم الممثل بتعبئة البيانات الآتية
أ.
الا
سم الأول والأخير.
ب. البريد الإلكتروني الرسمي.
ت. رقم التواصل الرسمي.
يجوخ
للممثل ت
ي عي
ن نفسه كمسؤول حماية البيانات الشخصية في حال تم تعي
ي نه
من قبل جهة التحكم.
:المادة الثامنة
الالتزامات
:يلتزم الممثل عند استخدام المنصة بكل مما يأتي
أ.
استكمال آلية تسجيل
.الجهة
ب. تعبئة بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية
وفقا للمادة (السابعة) من هذه القواعد.
ت. تعبئة بيانات مدير مكتب البيانات للجهة (إن
.)وجد
ث. الاطلاع على نتائج تقييم الالتزام والخدمات
.المقدمة
ج.
استخدام خدمات
،المنصة في حال لم يتم تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية
وفقا لما نصت عليه
المادة
)(السادسة من هذه
.القواعد
ح.
تحديث بيانات جهة التحكم بشكل مستمر للتأكد من
.حداثتها
يلتزم الأفراد عند استخدام ا
لمنصة بكل مما يأتي:
أ.
استكمال آلية
.التسجيل
ب. استخدام خدمات
.المنصة
ت. تحديث البيانات بشكل مستمر للتأكد من
.حداثتها
يلتزم مسؤول حماية البيانات الشخصية - في حال تعيينه - باستخدام خدمات المنصة
المنصو عليها في المادة
(الثانية
)عشرة من هذه
.القواعد
عام
المادة
التاسعة: استبدال الممثل
على جهة التحكم العامة التواصل
م الجهة المختصة في حال رغبتها في استبدال
،الممثل من خلال وسائل التواصل
الرسمية المتوفرة في
.المنصة
على جهة التحكم الخاصة في حال رغبتها في استبدال الممثل ا
ستخدام النموذج المتوفر في
.المنصة
المادة
العاشرة: إصدار شهادة التسجيل
يتم إصدار شهادة التسجيل فور إتمام إجراءات التسجيل المنصو عليها في المادة(الرابعة)
،من هذه القواعد
:وتتضمن الشهادة المعلومات الآتية
أ.
الرقم التسلسلي
الخا
.بالتسجيل
ب. اسم
/الجهة
.الفرد
ت. شعار
.الجهة
ث. عنوان
.الجهة
ج.
البريد الإلكتروني الرسمي
/للجهة
.للفرد
ح.
رقم التواصل الرسمي
/للجهة
.للفرد
خ.
تاريخ الإصدار
.والانتهاء
د.
رمز الاستجابة السريعة (
code
QR
( تكون مدة صلاحية الشهادة5
.) سنوات كحد أقصى
( يتم إشعار جهة التحكم بموعد انتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل قبل30) يوما من تاريخ الانتهاء، وفي حال
انتهاء
مدة صلاحية
ال( شهادة يمكن لجهة التحكم الاستفادة من الخدمات المقدمة في المنصة خلال مدة لا تزيد على5
.أيام، بعد ذلك لا يمكن الاستفادة من الخدمات المقدمة إلا بطلب التجديد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد