إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة التاسعة عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد