إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة التاسعة والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
الفصل الرابع
التماس إعادة النظر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد