إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
الباب الرابع عشر
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد