إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد