إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.
الفصل الثاني
الإدخال والتدخّل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد