إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثانية والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.
الفصل الثالث
النقض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد