إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الثلاثون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه، وعليها أن تبين سبب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد