إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الحادية والثمانون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد