إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الحادية والعشرون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأوقاف التي ليس لها صكوك استحكام مسجلة، يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد