القانوني

إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ

المادة الخامسة والستون بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم - إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا - بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٢