إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد