إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم والشهود وغيرهم.
الباب السادس
الدفوع والإدخال والتدخّل والطلبات العارضة
الفصل الأول
الدفوع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد