إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة السابعة بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد