إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة السابعة والخمسون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد