إلغاء الباب (الرابع عشر) من نظام العمل لعام 1426هـ
المادة السبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
الفصل الثاني
تصحيح الأحكام وتفسيرها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد