القانوني

Food Law 1436H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز فسخ الغذاء المصدر إلا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللائحة لإجراءات الإذن بفسخ الغذاء المستورد إلى المملكة. الفصل الثالث: التسجيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٠٦