Food Law 1436H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز فسخ الغذاء المصدر إلا بعد موافقة الهيئة وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللائحة لإجراءات الإذن بفسخ الغذاء المستورد إلى المملكة.
الفصل الثالث: التسجيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد