القانوني

تعديل المادة 3/أ من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 1377هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ثمانية الأولى في الفقرة (١) من النظام رقم ٢٣ (٢) المادة رقم ٢٢ جمادى الأولى ١٣٢٧ وزير للمصنعة في سبيل ذلك وكم من الحد وبعد بالصروف الاجتية في السكن كما رات لندك وذلك من الحد وبعد بالصروف الى غيرها ويرز بالماليات الوطني . ويحاط تلك العمليات باقسى ما يستطيع من السيرة الثامنة . وندك يصح ثمانية الأولى (١) من النظام رقم ٢٣ الصادر بتطبيق ٢٣ جمادى الأولى ١٣٢٧ العدة الثانية - على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تقييد هذا ! المرسوم يعطى به منشره إمام الماة لغس الأوزراء قرار رقم ه م ه ١٣٧١ / التابع أ من مجلس الوزارة النقد العرض السعيد العائد و باقرار مجلس الوزراء رقم ١٠٢ في إلا أضاعة العملية الآتية أن الفقرة (١) من المادة الثالتة من النظام المشار إليه وهي : ١ يجوز للمرسلة في سبيل ذلك أن تقوم بجمع بعض الشراء و هذا بالعلات إلا الجنية في سبيل ذلك كما رأيت لزمنا لذلك ذلك ضد من والشارط التي يقرر وزير المالية ولا اتخاذ الوطني وتتخلل تلك العمليات باقتى ما يستطيع من السيرة الثانة ثانيا - وقد نظم المجلس مشروع لمك ذلك ضوره مرافقته لبيدا ولا ذاك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٩/٠٧/٠١