Law of Telecommunications and Information Technology 2022G
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/106
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للهيئة مسؤولة عن فض المنازعات المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد