القانوني

Penal Code for Forgery Offenses 1435H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: 1- التزوير:كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. 2 - الخاتم :الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق، أو الأثر المنطبع منها. 3-الطابع :الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليًّا أو إلكترونيًّا ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة. 4-العلامة :الإشارة (أو الرمز) التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثراً نظاميًّا، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها. 5 - المحرر:كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. 6 - الأوراق الخاصة بالمصارف:المحررات التي تستعملها المصارف للإيداع أو السحب أو التحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم. 7- الوثيقة التاريخية :محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليس له حجية نظامية. ثانياً: طرق التزوير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/١٨