القانوني

Law on the Distribution of Dry Gas and Liquefied Petroleum Gas for Residential and Commercial Purposes 2017

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/126

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالغاز بالغاز الآتية-أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك؛ الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. التنظيم: تنظم الهيئة. الالتزامات التنفيذية: الالتزامات التنفيذية للأحكام هذا النظام. اللوائح: اللوائح التنفيذية- التي تصدرها الهيئة- والمشار إليها في المادة (السابعة) من هذا النظام. الغاز الجاف: يتكون ببترية رئيسة من البتران، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأقل وتربنات. غاز بترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من البترول والبتران المستخلصة من الغاز الطبيعي، التي تتاح منشأة أو وقود أو لقيما. وقد يحتوي على بترول السائل على قليلي من البتران والمكونات الأقل. ويكون في العادة في حالة ساكنة في ظروف التخزين. هيئة توزيع الغاز الجاف: من مدخل محطة خفض الضغط الغاز الجاف الغاز من خط أنابيب نقله تحت ضغط عال وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك السكني أو التجاري. وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، و محطات خفض الضغط. توجيه باز البروتول السائل: نقل غاز البترول السائل، والصارخ، إلى الصهاريج - إلى محطات التعبئة، ويبه يبعث به تعديته في أسطوانات إلى تاجر تجزئة، أو بيعه مباشرة إلى مستهلك غاز البترول السائل. أوجه النفاذ: أوجه النفاذ المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا النظام. الرخمة: إن لقيم بأي من أوجه النفاذ بموجب أحكام هذا النظام والتنفيذية واللوائح. المعرفة: الرخصة الممنوحة الجغرافية التي ترخص به في رخصة إنشاء، شيكة توزيع الغاز أو توزيعها أو تشغيلها أو صيانةها. موزع غاز البترول السائل: أي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقا لأحكام هذا النظام - بتوزيع غاز البترول السائل. تاجر التجزئة: أي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقا لأحكام هذا النظام - بيع أسطوانات المستهلك. مجلس توزيع الغاز: أي شخص يزود سكه بالتأجار. المستهلك: أي شخص يزود سكه بالتأجار. المستهلك التجاري: أي شخص يزود منشآته التجارية بالغاز. المستهلك السكني: أو المستهلك غاز السائل. التعريفة: المقابل المالي الذي يدفع المستهلك للمرخص له ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأسمالية ومهام الريح مضاء إليه سعر الغاز المعتمد بقراء من مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١٢/٠١