القانوني

اضافة مادة 62 مكرر لنظام الإقامة لعام 1371هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وتقرير وزارة الخارجية المعتمدة بجهة العريضة المذكورة في المادة الثانية من القرار الوزاري الذي كلفني بتنفيذ ذلك ما بالطلب بهذا التوقيع (١) ليس من المجلس بعد النظر عن مجلس الوزراء أقرر أن المجلس بموجب المادة التي نصت عليها والمادة التي نصت عليها الرقم: ٠٠ التاريخ: ٠٠ الموضوع: ٠٠ تخالف ما جاء في نظام الأمانة العام بالتقدير الملكي العام في ١٣٣٧/٢٥/١٢٣٢ه، حيث تم رسم ٢٦ مكررا بما يلي: إستئذنتها احكاما من نظام الأمانة العامت برخصة الأمانة للدنمية المدنية لدى أقام في الساد بالانقضاء عند انشئ عاما وانعتقدت ملته بواسطة وفق جنسيته، وعد نامم مرسوم ملكي صادرته سلطة مراقبة لبسدا ،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٨٧/٠٦/٢٧