تعديل المادتين الرابعة والخامسة من نظام الاتصالات لعام 1422هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهااتف الجوال لموافاة مجلس الوزراء".
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يختص - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار رقم : (١٢١)
تاريخ : ٢١/٢٠١٤ه
إن مجلس الوزراء
بيد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢٣٢ وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٤ه، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٥٧٥/٣٩/٠١٨ه، في شأن طلب تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات.
وبعد الاطلاع على نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢/م) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٢ه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٨٩) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٠ه، والمدكرة رقم (١٣٧٤) وتاريخ ٢٠/١٠/٢٠ه، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصياتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٦١) وتاريخ ٢٩/٣/٨٤ه، ووقم (٦٣-١) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٩ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٣) وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٩ه.
تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢/م) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٢ه الآتي:
"المادة (الرابعة): لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام."
"المادة (الخامسة): يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء."
"وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته لهذا."
رئيس مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد