Anti-Commercial Fraud Law 1429H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
للوزير– في حالة
الضرورة
أو الاستعجال– إصدار
أمر بالحجز
التحفظي
على منتج
وسحبه
من الأسواق
عند الاشتباه
في غشه،
على أن يعرض
أمر الحجز
خلال
مدة لا تزيد
على (اثنتين
وسبعين) ساعة
على ديوان
المظالم
على النحو
المبين
في اللائحة
لتأكيد
الحجز
أو إلغائه.
الفصل
الخامس: أحكام
ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد