Civil Transactions Law for the year 2023
المادة التاسعة والأربعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
الفرع الثاني: الفضالة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد