Civil Transactions Law for the year 2023
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.
2- إذا لم يقبل المحال الحوالة فإن المحال عليه يكون ملزمًا تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد