Civil Transactions Law for the year 2023
المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.
الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد