القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو إبرام القسمة الاتفاقية.  2- إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩