Civil Transactions Law for the year 2023
المادة التسعون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الفصل الخامس: عقد الصلح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد