Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد