القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. 2- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩