Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة.
2- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.
الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد