Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثالثة والتسعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته.
2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد