Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثالثة والسبعون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.
2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد