Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثالثة والستون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
الفصل الأول: التنفيذ العيني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد