القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلًا أو معلقًا على شرطٍ أو مرتبطًا بأي وصف مؤثرٍ فيه، وكان دين الآخرين منجزًا أو خاليًا من ذلك الوصف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩