Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثامنة بعد الأربعمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع.
2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد