Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثامنة والعشرون بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.
الفرع الثاني: المسؤولية عن فعل الغير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد