Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثانية بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:
أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا.
ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد