Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد