Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
الفرع الثالث: البيع في مرض الموت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد