القانوني

Civil Transactions Law for the year 2023

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/191

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 -العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، ومـا عـدا ذلك فهو منقول. 2 -يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ لـه رصـدًا عـلـى خـدمـة العقــار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٩