Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 -العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، ومـا عـدا ذلك فهو منقول.
2 -يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ لـه رصـدًا عـلـى خـدمـة العقــار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد