Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
الفرع الثالث: التزامات المودع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد