Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
2- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد