Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.
2- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد