Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
الفرع الثاني: آثار عقد الهبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد