Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية والسبعون بعد المائتينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء.
2- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.
الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد