Civil Transactions Law for the year 2023
المادة الحادية والستون بعد الستمائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/191
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد